?>

مقترح تعديلات على القانون الجنائي ومدونة الأسرة

475

على ضوء تداعيات قضية أمينة الفيلالي، بادرت منذ يومين إلى اقتراح تعديلات على مجموعة القانون الجنائي المغربي وعلى مدونة الأسرة.. أوردها ضمن مواد موقعي البرلماني هذا.. نزولا عند رغبة العديد من المتتبعين الذين يودون الاطلاع على طبيعة التعديلات المقترحة.

المملكة المغربية

الـبرلمــان

مجلس المستشارين

فريق التحالف الاشتراكي

-I-

مقترح تعديل الفصلين 475 و 485 و 486

من مجموعة القانون الجنائي المغربي

الذي صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر

بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962)

بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر،

بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963) ص 1253.

الــــتعليـــل:

اعتبارا للأسباب الواردة في القانون 3.24 المتعلق بتعزيز حماية الطفل والمرأة في القانون الجنائي،

واعتبارا لما يشهده واقع الحال من محاولة إصلاح آثار جريمة اختطاف القاصرات والتغرير بهن واغتصابهن من خلال إبرام عقود زواج غالبا ما تكون صورية بين أهالي الضحية ومقترف الجريمة تحت ذريعة جبر الشرف وتفادي الفضائح. وهو ما يترتب عنه الإفلات من الجريمة على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا،

واعتبارا لما أصبح يشاع من تساهل في الزواج بين الضحايا ومرتكبي الجرائم الاختطاف والتغرير والاغتصاب في حق القاصرات وذلك بالسماح بالزواج والإذن به خاصة القاصرات اللآئي لم يبلغن بعد سن الزواج،

ولأن الأمر يثير إشكالية أخلاقية وقانونية تمس المجتمع والمشرع والقضاء كذلك،

واستدراكا لقصد المشرع في الحماية الجنائية للطفل والمرأة وبالخصوص ما ترتب بعد ما حصل من انتحار فتاة (آمنة الفيلالي) بسبب صدمتها النفسية بعد تزويجها قهرا بالشخص الذي اغتصبها بدون رضاها وما نتج عن ذلك من استياء عميق شمل كافة مكونات المجتمع، فإنه أصبح من الضروري ومن المستعجل مراجعة مقتضيات مجموع القانون الجنائي وبالخصوص في الجوانب المتعلقة بحماية الطفل والمرأة.

مقترحات التعديل

تعديل الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي كما يلي:

المادة الأولى:

يعدل الفصل 475 من القانون الجنائي كما يلي:

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمانية عشر سنة بدون استعمال العنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.

إذا كان اختطاف القاصرة أو التغرير بها مع استعمال العنف، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.

ولا تتأثر الجريمة بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه.

تعديل الفصل 485 من مجموعة القانون الجنائي كما يلي:

المادة الفريدة:

تعدل المادة 485 من القانون الجنائي بإضافة الفقرة الثالثة كما يلي:

لا تتأثر الجريمة بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه.

تعديل الفصل 486 من مجموعة القانون الجنائي كما يلي:

المادة الفريدة:

تعدل المادة 486 من القانون الجنائي بإضافة الفقرة الثالثة كما يلي:

لا تتأثر الجريمة بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه.

المادة الثانية :

يسري العمل بهذا القانون المقترح ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

جدول يبين مقترحات التعديل بصيغة PDF

(انقــر هــنا)

– II-

مقترح تعديل الفصول 20 و21 و22 من

القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22

في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004)

بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 ص 418


الـــــتعليل:

استهدف المشرع عند تنظيمه لأهلية الولاية في الزواج معالجة بعض الحالات المرتبطة بالتقاليد والأعراف المحلية فوضع استثناء لقاعدة أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة 18 سنة شمسية، وذلك عندما أعطى صلاحية تقديرية للقاضي المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن أهلية 18 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي أو الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

ولقد اعتبر المشرع عند وضعه لهذا الاستثناء الظرفية التي تم فيها صياغة وإعداد قانون الأسرة من جهة وما يستدعي ذلك من معالجة حالات خاصة ذات طابع وقتي يستدعي الإذن بالزواج لدون سن 18 سنة.

ولقد ظهر من خلال الممارسة العملية أن مبررات هذا الاستثناء قد زالت ولم يبق هناك ما يسمح بالترخيص أو الإذن بزواج القاصر. وأن إبقاء هذا الاستثناء من شأنه أن يضر بمصالح المجتمع.

كما ظهر أن هناك كثيرا من الحالات يلتجئن فيها إلى استصدار الإذن القضائي بزواج القاصر دون أن تتوفر المبررات المطلوبة حتى تفشت هذه الظاهرة وأعطت مظهرا للاستخفاف بالقانون وإفراغه من مضامينه وأهدافه.

ولقد قدمت عدة أسئلة شفهية في الموضوع إلى الحكومة التي تتسم أجوبتها بكون الحالات المأذون فيها بزواج القاصر ترتبط بالظروف الاجتماعية المحلية وبالعادات وبالتقاليد وليست منتشرة وشائعة ولا ذات تأثير مقلق ، إلا أن الإحصائيات التي تعلنها عدد من المنظمات المدنية تفيد عكس ذلك .

كما أن الآثار الوخيمة التي تترتب عن زواج القاصرات أصبحت مقلقة بسبب زيادة ظاهرة الطلاق وتشرد الأطفال وغير ذلك من السلبيات التي تخل بالمجتمع وتهدده.

فثبت أن الحل هو إقرار السن كمعيار وحيد بجانب القدرة الصحية بالزواج.

مقترحات التعديل

تعديل مدونة الأسرة بإلغاء المادتين 20 و 21 و 22 كما يلي:

المادة الأولى:

تلغى وتنسخ مقتضيات المواد 20 و21 و22 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الذي صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 ص 418

المادة الثانية:

تبقى عقود زواج القاصرين المأذون بها قبل صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية صحيحة وسارية المفعول ما دام لم يتم فسخها بحكم قضائي نهائي أو فكها بطلاق نهائي قبل بلوغ سن 18 سنة للقاصر أو القاصرة.

المادة الثالثة:

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

جدول يبين مقترحات التعديل بصيغة PDF

(انقــر هــنا)









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012