?>

وضعية السجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية

1

خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 08 يناير 2020 عبر وزير العدل عن تجاوب الحكومة مع مقترح قانون تقدم به البرلماني عبد اللطيف أعمو باسم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين لأجل تعديل مقتضيات الفصلين 76 و 77 من القانون الجنائي.

وستشرع اللجنة في مناقشته و المصادقة على المقترح ابتدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وجدير بالذكر، أن مجموعة العمل التقدمي توصلت خلال شهر يونيو 2018 برسالة من رئاسة مجلس المستشارين تفيد من خلالها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تحديد الحكومة لموقفها من مقترحات قوانين سبق لمجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين أن تقدمت بها سابقا، إيذانا  بدراستها في اللجن البرلمانية المختصة، ومن ضمنها:

وبعد التوصل بالمراسلات في الموضوع، بادرت مجموعة العمل التقدمي وقتها إلى مراسلة اللجنة البرلمانية المختصة قصد برمجة دراسة مقترحات القوانين الثلاثة في أقرب الآجال، في أفق عرضها على أنظار المجلس للدراسة والبث، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

وقد سبق لمجموعة العمل التقدمي أن سائلت السيد وزير الصحة في الموضوع في شهر يوليوز 2016، أتبعته بترجمة قانونية وتشريعية للإشكالية المطروحة على شكل مقترح قانون يحاول الإحاطة بالاشكالية.

وبعد مرور أزيد من 3 سنوات على تقديم مقترح القانون، برمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا صبيحة يوم الأربعاء 8 يناير 2020 لدراسة مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصلين 76 و 77 من القانون الجنائي بجانب مقترحي قانونين آخرين يهمان إحداث محاكم رياضية وقانون العفو العام على مزارعي الكيف.

ويهم مقترح القانون هذا وضعية السجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية داخل السجون المغربية، التي تضم ما يقارب ثلاثة آلاف سجين من مختلف الأعمار من المصابين بأمراض نفسية وعقلية متفاوتة الخطورة، ومنهم من أسقطت العدالة مسؤوليتهم الجنائية إلا أنهم لا يودعون بالمؤسسات الطبية الخاصة لحمايتهم وعلاجهم بسبب قلة هذه المؤسسات، وأن بقاءهم في السجون التي لا يمكن أن تقوم مقام المستشفيات فيه مساس بكرامتهم وحمايتهم الاجتماعية، مما يتوجب معه وضع إمكانيات لتسليمهم إلى أهلهم أو البحث عن الوسائل لحمايتهم الإنسانية الكاملة خارج السجون.

لذلك، ارتأى مستشارا حزب التقدم والإشتراكية بمجلس المستشارين إضافة فقرة رابعة في الفصل 76 من القانون الجنائي لتحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر يتعين داخله إيداع الشخص المعني داخل المؤسسة تحت طائلة إطلاق سراحه، وإضافة فقرة أولى في الفصل 77 من نفس القانون تتعلق بنفس الأجل الذي يترتب عنه استمرار الحماية طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.









الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو © www.ouammou.net © 2012